السيد محمد حسن الترحيني العاملي

547

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إمارته أولى من جميع من ذكر أيضا . وأولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية ( 1 ) لا فضيلة ذاتية ، ولو أذنوا لغيرهم انتفت الكرامة . لا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ، ويراجع ( 2 ) إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره . ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين ، والمنفعة ، وغيره كالمستعير . ولو اجتمعا ( 3 ) فالمالك أولى ( 4 ) ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى ( 5 ) . ( ويكره إمامة الأبرص ، والأجذم ( 6 ) ، والأعمى ( 7 ) بغيرهم ) ممن لا يتصف بصفتهم للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعا ، وقد تقدم .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 25 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 و 1 و 7 .